ميرزا حسين النوري الطبرسي
40
مستدرك الوسائل
51 - ( باب أن من وطئ أمة ، أو باشرها بشهوة ، أو نظر إلى عورتها ، حرمت على أبيه وابنه ) ( 17471 ) 1 - دعائم الاسلام ، عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها ، لم تحل لأبيه ولا لولده " . ( 17472 ) 2 - وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه كشف عن ساق جارية له ، ثم وهبها بعد ذلك للحسن ( عليه السلام ) ، وقال : " لا تدن منها ، فإنها لا تحل لك " . ( 17473 ) 3 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ( حماد بن عيسى ) ( 1 ) ، عن ربعي بن عبد الله ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " إذا جرد الرجل الجارية ، ووضع يده عليها ، فلا تحل لأبيه " . ( 17474 ) 4 - وعن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل تكون عنده الجارية فيكشف ثوبها ويجردها ، لا يزيد على ذلك ، قال : " لا يحل لابنه إذا رأى فرجها " . 52 - ( باب حكم تزويج المكاتبة ) ( 17475 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل
--> الباب 51 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 234 ح 877 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 233 ح 876 . 3 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67 . ( 1 ) في الحجرية : حماد بن عثمان ، وما أثبتناه من المصدر هو الصواب " راجع معجم رجال الحديث : ج 2 ص 302 ) . 4 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68 . الباب 52 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 247 ح 994 . ( 1 ) في المصدر : علي ( عليه السلام ) .